لا يخفى على المسلمين أن من بين أركان دين الإسلام الحنيف، زكاة الفطر عبادة بإجماع المسلمين، وأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تؤدى قبل خروج الناس إلى صلاة ، وحسب العديد من شيوخ وعلماء الدين عن إخراج الزكاة نقدا، فهم يجمعون في القول أنهم لا يعلمون أن أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخرج النقود في زكاة الفطر.
ويضيف علماء الدين في اتفاقاتهم، أن الصحابة أعلم الناس بسنته صلى الله عليه وسلم، وأحرص الناس على العمل بها، ولو وقع منهم شيء من ذلك، وقد قال الله سبحانه: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَة، وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيم، ومما تم ذكره، يتضح لصاحب الحق أن إخراج النقود في زكاة الفطر لا يجوز ولا يجزئ عمن أخرج لكونه مخالفاً لما ذكر من الأدلة الشرعية.
وقد بيَّن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن زكاة الفطر بما ثبت عنه في الأحاديث الصحيحة، تتجلى إما في صاع من طعام ، أو صاع من تمر ، أو صاع من شعير ، أو صاع من زبيب ، أو صاع من إقط، فهذه سنة محمد صلى الله عليه وسلم في زكاة الفطر.